تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وقدمه في الكافي فتصح الوصية به . وقيل لا تجوز تربيته فلا تصح الوصية به . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . أما إن كان عنده ما يصيد به ولم يصد به أو يصيد به عند الحاجة إلى الصيد أو لحفظ ماشية أو زرع إن حصلا فخلاف قاله في الفروع . وذكره في المغني والشرح احتمالين مطلقين ذكره في البيع . قلت الذي يظهر أن ذلك كالجرو الصغير . وقدم في الكافي الجواز . وقدمه بن رزين وجعل في الرعاية الكلب الكبير الذي لا يصيد به لهوا كالجرو الصغير وأطلق الخلاف فيه . وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين . وقال في الواضح الكلب ليس مما يملكه . وفي طريقة بعض الأصحاب إنما يصح لملك اليد الثابت له كخمر تخلل ولو مات من في يده خمر ورث عنه فلهذا يورث الكلب نظرا إلى اليد حسا . الثانية تقسم الكلاب المباحة بين الورثة والموصى له والموصى لهما بالعدد فإن تشاحوا فبقرعة . ويأتي في باب الصيد تحريم اقتناء الكلب الأسود البهيم وجواز قتله وكذا الكلب العقور . الثالثة لو أوصى له بكلب وله كلاب . قال في الرعاية له أحدها بالقرعة وجزم به بن عبدوس في تذكرته . وعنه بل ما شاء الورثة انتهى . قلت وهذا هو الصواب وأطلقهما الحارثي . تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله بقوله وتصح بما فيه نفع مباح كالزيت .
الإنصاف — صفحة 254 | المرداوي / محمد حامد الفقي