تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
والثاني لا تصح كمن وصى لعمرو بعبد زيد ثم ملكه . فائدة لو وصى بأن يعطي مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة على الصحيح من المذهب نص عليه . قال في الفروع استحق مائة على المنصوص . وجزم به في الرعايتين . وهو ظاهر ما جزم به الحارثي . وقيل لا يستحق شيئا . قوله وإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغنى والشرح والفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وقيل يتعين بالقرعة قال في الرعاية الكبرى ويتوجه أن يقرع بين الحي والميت . فائدة لو لم يكن له إلا عبد واحد صحت وتعينت فيه على الصحيح من المذهب قاله القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم . وقال الحارثي قياس المذهب بطلان الوصية ولو تلف رقيقه كلهم قبل موت الموصي بطلت الوصية . ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط فكذلك . قوله وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم على قاتله إما بالقرعة أو باختيار الورثة على الخلاف المتقدم قاله الأصحاب . وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قتلوا في حياته بطلت وإن قتلوا بعد موته أخذت قيمة عبد من قاتله وقاله في النظم وغيره .