تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
اختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في خلافيهما والشيرازي والمصنف وبن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم . وقال الخرقي يعطي واحد بالقرعة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . اختاره بن أبي موسى وصاحب المحرر وأطلقهما في الفروع . وقال في التبصرة هاتان الروايتان في كل لفظ احتمل معنيين قال ويحتمل حمله على ظاهرهما . فائدة قال القاضي في هذه المسألة يعطيه الورثة ما شاؤوا من عبد أو أمة . قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال المصنف الصحيح عندي أنه لا يستحق إلا ذكرا وهو المذهب كما تقدم وظاهر النظم الإطلاق . قوله فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية في أحد الوجهين . وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز . قال الحارثي المذهب البطلان . وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير . وتصح في الآخر ويشتري له ما يسمى عبدا . وأطلقهما في الشرح والفائق . فعلى المذهب لو ملك عبيدا قبل موته فهل تصح الوصية فيه وجهان . وأطلقهما في الشرح والفروع والفائق وشرح الحارثي . أحدهما تصح وهو الصحيح جزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين .