تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه لا تصح لقن زمن الوصية كما تقدم . ووجه في الفروع في صحة عتقه ووصيته لعبده بمشاع روايتين من قوله لعبده أنت حر بعد موتي بشهر في باب المدبر . فائدتان الأولى لو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين هذا الصحيح . ويتخرج أن يعطى مائتين تكميلا لعتقه بالسراية من تمام الثلث . قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أن يعتق ربعه ويرث بقيته . ويحتمل بطلان الوصية لأنها لسيده الوارث انتهى . الثانية تصح وصيته للعبد بنفسه أو برقبته ويعتق بقبول ذلك إن خرج من الثلث وإلا عتق منه بقدر الثلث . قوله ( وإن وصى له بمعين أو بمائة لم تصح ) . هذا المذهب قاله في الفروع وغيره . وصححه المصنف والشارح وغيرهما . قال الزركشي هذا المشهور من الروايات . قال بن رجب أشهر الروايتين عدم الصحة . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم . بل عليه الأصحاب . ( وحكى عنه أنها تصح ) . وصرح بهذه الرواية بن أبي موسى ومن بعده .