تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وصرح أبو المعالي بن منجا بالثاني وقال ينعقد الحول عليه من حين الملك إذا كان مالا زكويا وكذلك في المملوك بالإرث . وحكى وجها آخر أنه لا يجري في حول الزكاة حتى يوضع للتردد في كونه حيا مالكا كالمكاتب . قال في القواعد ولا يعرف هذا التفريع في المذهب . قوله ( بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أو لأقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين ) . يعنى إن لم تكن ذات زوج ولا سيد يطؤها . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والفروع والفائق . أحدهما تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين بالشرط المتقدم وهو المذهب . قال في الوجيز وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها وصححه في التصحيح . وجزم به في الكافي والمغنى والشرح وقدمه في الخلاصة . والوجه الثاني لا تصح الوصية لأنه مشكوك في وجوده ولا يلزم من لحوق النسب صحة الوصية . ويأتي كلامه في المحرر وغيره . تنبيهان أحدهما لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها . وكذا قال في المغنى وجماعة . وقال القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول إن أتت به لدون ستة
الإنصاف — صفحة 227 | المرداوي / محمد حامد الفقي