تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
حتى قال أبو بكر لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته انتهى . وعنه تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة نقلها بن المنذر . ونقل الأثرم لا تصح من بن اثني عشرة سنة فلم يطلع أبو بكر على ذلك وقيل لا تصح حتى يبلغ وهو احتمال في الكافي . قوله ( ولا تصح ممن له دون السبع ) . يعني ممن لم يميز على ما تقدم في كتاب الصلاة . ( وفيما بينهما روايتان ) يعني فيما بين السبع والعشر . وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب والفروع والفائق والحاوي الصغير وتجريد العناية . إحداهما لا تصح وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح . قال بن أبي موسى لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته قولا واحدا واختاره أبو بكر . وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم وشرح بن رزين . وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى . وأختاره بن عبدوس في تذكرته . وقال في القواعد الأصولية هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الحارثي هذا الأشهر عنه . والرواية الثانية تصح وهو المذهب . وقال القاضي وأبو الخطاب تصح وصية الصبي إذا عقل . قال المصنف في العمدة وتصح الوصية من الصبي إذا عقل