تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وإن قيل يملك بالتمليك صحت ذكره بعض الأصحاب . والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن . وشمل كلامه أيضا المحجور عليه لفلس فتصح حتى لو كانت الوصية بعين من ماله لأنه قد يتحول ما بقي من الدين فلا يتعين المال الأول إذن للغرماء . وإن مات قبل ذلك لغت الوصية . قال في الكافي وغيره هذا إذا لم يعاين الموت . فأما إذا عاين الموت لم تصح وصيته لأن الوصية قول ولا قول له والحالة هذه . وتقدم في آخر الباب الذي قبله قبل قوله والحامل عند المخاض ما يتعلق بذلك فليراجع . قوله مسلما كان أو كافرا تصح وصية المسلم بلا نزاع . وكذا تصح وصية الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به في الفروع وغيره . وقيل لا تصح من مرتد . وأطلق الوجهين في الرعايتين والحاوي الصغير . تنبيه شمل كلام المصنف صحة وصية العبد وهو صحيح صرح به المصنف وغيره من الأصحاب فينفذ فيما عدا المال . وأما المال فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب . وإن قيل يملك صحت ذكره بعض الأصحاب نقله الحارثي . قلت وهو ضعيف . وإن مات بعد العتق نفذت بلا خلاف . والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن . فلو قال متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان نفذ نقله الحارثي