تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ويأتي في آخر كتاب العتق لو أعتق بعض عبد أو دبره في مرض موته وأحكام أخر . قوله ( وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه أو وصى له به أو وهب له فقبله في مرضه ) . يعني أنه يعتق ولا يرث على قول أبي الخطاب ومن تبعه . قال في الرعاية فيما إذا قبل الهبة أو الوصية هذا أقيس . ( وقال القاضي يرثه ) . وهو المذهب نص عليه وصححه الشارح . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وعنه لا يصح الشراء إذا كان عليه دين . وقيل يصح الشراء ويباع ذكره في الرعاية . فعلى المذهب إذا ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية فإنهم يعتقون من رأس المال على الصحيح من المذهب نص عليه . قال في الفروع فمن رأس ماله في المنصوص . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وجزم به في المحرر وغيره واختاره المصنف وغيره . وقيل من الثلث ذكره في الفروع والرعاية وغيرهما . قلت اختاره القاضي وبن عقيل قاله الحارثي . وعلى المذهب أيضا لو اشترى من يعتق عليه بالرحم فإنه يعتق من الثلث على الصحيح من المذهب نص عليه . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم . واختاره القاضي وبن عقيل . وعنه يعتق من رأس ماله اختاره المصنف والحارثي وغيرهما .