تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وعنه ( تعتبر المحاباة من الثلث قال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه ) . قال الحارثي قول أبي بكر إنه مرجوع عنه لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره . وفيه وجه إن ورثته فوصية لوارث . قال في الفروع وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه نص عليه . وعنه لا يستحقها صححها بن عقيل وغيره . قال الإمام أحمد رحمه الله هي كوصية لوارث . فائدتان إحداهما لو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة . ويأتي في باب الخلع إذا خالعها أو حاباها أو خالعته في مرض موتها . الثانية قال في الانتصار له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك وقاله المصنف وتبعه الحارثي . وفي الانتصار أيضا يمنع إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضا لأنه لا يستدرك كإتلافه . وجزم به الحلواني في الحجر . وجزم به غير الحلواني أيضا وبن شهاب . وقال لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله . قوله ( ولو ملك بن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته ) عتق ( ولم يرثه ذكره أبو الخطاب ) والسامري وغيرهما ( لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث ) .