تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
قال الحارثي هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والشريف أبو جعفر . فائدة عتقها يكون من الثلث إن خرجت من الثلث عتقت وصح النكاح وإن لم تخرج عتق قدرة وبطل النكاح لانتفاء شرطه . قوله ( ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهي مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها ) . قال المصنف هذا أولى . وقال القاضي يستحق المائتين ويعتق . فائدتان إحداهما لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل ففي المحاباة روايتان . إحداهما هي موقوفة على إجازة الورثة لأنها عطية لوارث . والثانية تنفذ من الثلث نقلها المروذي والأثرم وصالح وبن منصور والفضل بن زياد . قاله في القاعدة السابعة والخمسين . الثانية لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح وبطل العتق في ثلثي الأمة لأن الخروج من الثلث معتبر بحالة الموت . وهكذا لو تلفت المائتان قبل موته . قوله ( وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي يصح الشراء )
الإنصاف — صفحة 181 | المرداوي / محمد حامد الفقي