تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
قال في الرعاية الكبرى هذا أقيس وقدمه في الشرح . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق ويرث وهو المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وهو احتمال في الشرح . قال الحارثي هذا المذهب . فعلى المذهب يعتق من رأس ماله على الصحيح نص عليه . وقيل من الثلث . فعلى الصحيح المنصوص لو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فقدر المحاباة من رأس ماله . فوائد الأولى لو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق على وارثه . وإن دبر بن عمه عتق والمنصوص لا يرث . وقيل يرث . الثانية لو قال أنت حر في آخر حياتي عتق . قال في الفروع والأشهر أنه يرث وليس عتقه وصية له فهو وصية لوارث . الثالثة لو علق عتق عبده بموت قريبه لم يرثه ذكره جماعة وقدمه في الفروع . قال القاضي لأنه لا حق له فيه . قال في الفروع ويتوجه الخلاف . الرابعة لو علق عتق عبده على شيء فوجد وهو مريض عتق من ثلث ماله على الصحيح من المذهب . وقيل من كله .
الإنصاف — صفحة 178 | المرداوي / محمد حامد الفقي