تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ولا يعتق لأنه جعل الشراء وصية لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث ويقدم الأول فالأول . وجزم بهذا بن منجا في شرحه وهو المذهب . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وعلى قول من قال ليس الشراء بوصية يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت وما بقي فللأب سدسه وباقيه للابن وأطلقهما في الشرح . قال الحارثي في هذه المسألة قال الأصحاب يصح الشراء وهل يعتق ويرث . إن قيل بعتق ذي الرحم المحرم من الثلث فلا عتق ولا إرث . وإن قيل بعتقه من رأس المال عتق ونفذ التبرع من ثلث المال وكذا فيما زاد