تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
قال جماعة ما لم ينو تملكها منهم بن حمدان في باب حد الزنى . تنبيه محل هذا إذا كان الابن لم يطأها . فأما إن كان الابن يطؤها ففي وجوب الحد عليه روايتان منصوصتان وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفروع . قلت ظاهر ما قطع به المصنف هنا وفي باب حد الزنى وفي الكافي والمغنى وغيره أنه لا حد عليه سواء كان الولد يطؤها أو لا . وقطع بالإطلاق هناك الجمهور . قال الحارثي هنا ولا فرق في انتفاء الحد بين كون الابن وطئها أو لا ذكره أبو بكر والسامري وصاحب التلخيص انتهى . قلت الأولى وجوب الحد . قوله ( وفي التعزير وجهان ) . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة . أحدهما يعزر وهو الصحيح من المذهب . قال الشارح هذا أولى . قال في الفروع ويعزر في الأصح . وصححه في التصحيح وشرح الحارثي والنظم . وقدمه في الرعاية في باب حد الزنى . والوجه الثاني لا يعزر . وقيل يعزر وإن لم تحبل . قوله ( وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك ) .