تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
قاله الحارثي واختاره بن عبدوس في تذكرته وقال ويشارك بالمتصلة . قال في القواعد وعلى القول بجواز الرجوع لا شيء على الأب للزيادة . فائدة لو اختلف الأب وولده في حدوث زيادة في الموهوب فالقول قول الأب على الصحيح من المذهب . وقيل قول الولد وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع على وجهين ) . وكذا لو رجع إليه بفلس المشتري . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والمصنف والفروع والفائق والقواعد الفقهية والحارثي وتجريد العناية والرعايتين والحاوي الصغير . أحدهما يرجع وهو المذهب . جزم به في الكافي والوجيز والمنور . واختاره بن عبدوس في تذكرته . والوجه الثاني يرجع صححه في التصحيح . وقطع به القاضي وبن عقيل قاله الحارثي . وهذا في الإقالة إذا قلنا هي فسخ . أما إذا قلنا هي بيع فقال في فوائد القواعد يمتنع رجوع الأب . وتقدم ذلك في فوائد الإقالة وهل هي فسخ أو بيع . وقيل إن رجع بخيار رجع وإلا فلا وأطلقهن الزركشي . قوله ( وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع ) بلا نزاع .