تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وقد صرح قبل ذلك بجواز الرجوع في العين المستأجرة فكذا هنا لكن المستأجر مستحق للمنافع مدة الإجارة والكتابة باقية على حكمها إذا رجع أيضا . وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن كاتبه ومنع بيع المكاتب وزالت بفسخ أو عجز رجع وإلا فلا كما لو باعه . وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه بل يأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده فإن عجز عاد إليه . قال الزركشي وشرط الرجوع أن لا يتعلق بالعين حق يمنع تصرف الابن كالرهن وحجر الفلس والكتابة وإن لم يجز بيع المكاتب . فائدة لا يمنع التدبير الرجوع على الصحيح من المذهب . وقيل يمنع . وهذا الحكم مفرع على القول بجواز بيعه . فأما على القول بمنع البيع فإن الرجوع يمتنع كالاستيلاء قاله الشارح وغيره . فائدة إجارة الولد له وتزويجه والوصية به والهبة قبل القبض والمزارعة والمضاربة والشركة وتعليق عتقه بصفة لا يمنع الرجوع . وكذا وطء الولد لا يمنع الرجوع . وكذا إباق العبد ورده الولد لا يمنع إن قيل ببقاء الملك . وإن قيل مراعى فكذلك الرجوع وإن قيل بجوازه منعت . قوله ( وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ) . هذا المذهب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ومنع من ذلك بن عقيل ذكره في مسألة الإعفاف .
الإنصاف — صفحة 154 | المرداوي / محمد حامد الفقي