تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وقيل هي كالأب في ذلك . وجزم به في المبهج والإيضاح . واختاره المصنف والشارح والقاضي يعقوب والحارثي وصاحب الفائق وقاله في الإفصاح والواضح وغيرهما . وهو ظاهر كلام الخرقي . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير [ السادسة لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع ] . وظاهر كلام المصنف أيضا أن الجد ليس له الرجوع فيما وهبه لولد ولده وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل هو كالأب وأطلقهما في الفائق . قوله ( وإن نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة لم يمنع الرجوع ) . إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع . وكذا إذا زادت زيادة منفصلة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال المصنف والشارح لا نعلم فيه خلافا . وفي الموجز رواية أنها تمنع . تنبيه يستثنى من كلام المصنف لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة لا يجوز التفريق بينه وبين أمه منع الرجوع إلا أن نقول الزيادة المنفصلة للأب قاله المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 150 | المرداوي / محمد حامد الفقي