تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وكذا لو رجع إليه بإرث أو وصية . قوله ( وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو ) . إذا وهبه المتهب لابنه ولم يرجع هو لم يملك الجد الرجوع على الصحيح من المذهب جزم به بن منجا في شرحه والشارح والمحرر والوجيز وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق . وفيه احتمال له الرجوع ذكره أبو الخطاب . قال في التلخيص وهو بعيد . قال الحارثي وهو كما قال وأبو الخطاب وهم انتهى . وأطلقهما في الفروع . وإن رجع ملك الواهب الأول الرجوع على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف هنا . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحارثي والفائق والرعايتين والحاوي الصغير . ويحتمل أن لا يملك الرجوع . وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع . قوله ( وإن كاتبه لم يملك الرجوع إلا أن يفسخ الكتابة ) . هذا مبني على القول بعدم جواز بيع المكاتب . أما على القول بجواز بيعه وهو المذهب فحكمه حكم العين المستأجرة قاله الشارح .