تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
قلت فيعايي بها . وتقدم في آخر الجهاد شيء من ذلك . قوله ( والزيادة للابن ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . ويحتمل أنها للأب وهو رواية في الفائق وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . واستثنوا ولد الأمة فإنها للولد عندهم بلا نزاع . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وتقدم نظيرها في الحجر واللقطة . قوله ( وهل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والكافي والمحرر والشرح والفروع وتجريد العناية والحاوي الصغير والنظم والقواعد . قال في الرعايتين والفائق وفي منع المتصلة صورة ومعنى روايتان . زاد في الكبرى كسمن وكبر وحبل وتعلم صنعة . إحداهما تمنع صححه في التصحيح ونصره المصنف والشارح . قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور امتناع الرجوع . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . والرواية الثانية لا تمنع نص عليه في رواية حنبل . وهو اختيار القاضي وأصحابه .
الإنصاف — صفحة 151 | المرداوي / محمد حامد الفقي