تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
قال في رواية أبي طالب لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام ولا غيره كان يقال يعدل بينهم في القبل . قال في الفروع فدخل فيه نظر وقف . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده الذمة . تنبيهات . الأول يحتمل قوله في عطية الأولاد دخول أولاد الأولاد . يقويه قوله القسمة بينهم على قدر إرثهم فقد يكون في ولد الولد من يرث . وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع . ويحتمل أن هذا الحكم مخصوص بأولاده لصلبه وهو وجه . وذكر الحارثي لا ولد بنيه وبناته . الثاني قوة كلام المصنف تعطى أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب وهو قول القاضي في شرحه . وتقدم كلامه في الواضح . والصحيح من المذهب أنه إذا فعل ذلك يجب عليه ولا يأباه كلام المصنف هنا . وجزم به في المحرر والتلخيص والنظم والوجيز والفائق والرعايتين والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع والحارثي . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو المذهب . الثالث مفهوم قوله والمشروع في عطية الأولاد أن الأقارب الوارثين غير الأولاد ليس عليه التسوية بينهم وهو اختيار المصنف والشارح .