تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
هذا إحدى الروايتين اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وعنه لا يصح الشرط وتكون للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده وهو المذهب . قال المصنف هذا ظاهر المذهب نص عليه في رواية أبي طالب . قال في الفائق هذا المذهب . وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في المحرر والفروع والرعاية الكبرى . وأطلقهما في التلخيص والشرح . قال الحارثي عن الرواية الأولى هو المذهب . وقال عن الثانية لا تصح الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله بصحة الشرط . تنبيه من لازم صحة الشرط صحة العقد ولا عكس . والصحيح من المذهب أن العقد في هذه المسألة صحيح . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . قال في الفائق وغيره هذا المذهب . وعنه لا يصح العقد أيضا . قال الحارثي وذكر بن عقيل وغيره وجها ببطلان العقد لبطلان الشرط كالبيع ولا يصح انتهى . فائدة لا يصح إعماره المنفعة ولا إرقابها . فلو قال سكنى هذه الدار لك عمرك أو غلة هذا البستان أو خدمة .