تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
قال الحارثي والأظهر أن المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله ليس قولين مختلفين إنما هو اختلاف حالين . تنبيه ظاهر قوله أو إعطاء الآخر ولو كان إعطاؤه في مرض الموت وهو صحيح وهو المذهب . قال الشارح وهو الصحيح وصححه في الفائق . قال الزركشي أولى القولين الجواز واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع . وعنه لا يعطى في مرضه وهو قول قدمه في الرعايتين . قال الحارثي أشهر الروايتين لا يصح . نص عليه في رواية المروذي ويوسف بن موسى والفضل بن زياد وعبد الكريم بن الهيثم وإسحاق بن إبراهيم . ونقل الميموني وغيره لا ينفذ . وقال أبو الفرج وغيره يؤمر برده . فائدتان إحداهما يجوز التخصيص بإذن الباقي ذكره الحارثي واقتصر عليه في الفروع . الثانية يجوز للأب تملكه بلا حيلة قدمه الحارثي وتابعه في الفروع ونقل بن هانئ لا يعجبني أن يأكل منه شيئا . قوله ( فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخلال وصاحبه أبو بكر والخرقي وبن أبي موسى والقاضي وأصحابه ومن بعدهم قاله الحارثي . قال بن منجا هذا المذهب .