تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
صحح الناظم أن البراءة لا تصح قال الحارثي وهذا أظهر وأطلقهما في الفروع . أصلهما لو باع مالا لموروثه يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع فيه وجهان . وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع بعد تصرف الفضولي فكذا هنا . وقال القاضي أصل الوجهين من واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فبانت امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته . ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق . الثالثة لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا . ويحتمل الصحة كالأعيان ذكره المصنف ومن بعده . قال في الفائق والمختار الصحة . قال الحارثي وهو أصح وهو المنصوص في رواية حرب فذكره إن اتصل القبض به . وتقدم حكم هبة دين السلم في بابه محررا فليعاود . الرابعة لا تصح البراءة بشرط نص عليه فيمن قال إن مت فأنت في حل فإن ضم التاء فقال إن مت فأنت في حل فهو وصية . وجعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود وقال ما أحسن الشرط . فقال في الفروع فيتوجه فيهما روايتان . وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر الحلواني صحة الإبراء بشرط واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية .