تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وقال في المغنى ويحتمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول وفرق بينهما . وتقدم في الحجر هل تصح هبته . والسفيه كالمميز في ذلك وأولى بالصحة . والوصية كالهبة في ذلك . الخامسة قال القاضي في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة بيده انتهى . وجزم به في الحاوي الصغير والرعايتين . قال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول يكون نصف الشريك وديعة عنده . وقال بن عقيل في الفنون يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة انتهى . قلت لو قيل إن جاز له أن يتصرف وتصرف كان عارية وإن لم يتصرف فوديعة لكان متجها . ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنون فقال قال بن عقيل في فنونه هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض . قال صاحب القواعد وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا أما إن طلب منه أجرة فهي إجازة . وإن لم يأذن في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة انتهى وفيه نظر . السادسة لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرنا موتا لم يعتق بموت الأول منهما ويكون في يد الثاني عارية فإذا مات عتق ذكره القاضي في المجرد . وذكره في القاعدة الثالثة والأربعين .