تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
قلت صرح به في الفروع في آخر القذف وقدمه . وقال الشيخ عبد القادر في الغنية لا يكفي الاستحلال المبهم . ويأتي ذلك محررا هناك . قوله ( وتصح هبة المشاع ) هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب قاطبة وفي طريقة بعض الأصحاب ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أنه لا يصح رهنه ولا هبته . قوله ( وكل ما يجوز بيعه ) . يعني تصح هبته وهذا صحيح ونص عليه . ومفهومه أن مالا يجوز بيعه لا تجوز هبته وهو المذهب . وقدمه في الفروع واختاره القاضي . وقيل تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات جزم به الحارثي . وتصح هبة الكلب جزم به في المغنى والكافي والشرح واختاره الحارثي . قال في القاعدة السابعة والثمانين وليس بين القاضي وصاحب المغنى خلاف في الحقيقة لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية وقد صرح به القاضي في خلافه انتهى . نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى ان يثيب عليه قال هذا خلاف الثمن هذا عوض من شيء فأما الثمن فلا . وأطلق في الكلب المعلم وجهين في الرعايتين والقواعد الفقهية . وقيل وتصح أيضا هبة جلد الميتة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا .