تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وحكى عن بن حامد وفرع عليه حكم الفطرة . وأطلقهما في الفروع وهما روايتان في الانتصار في نقل الملك بعقد فاسد . قال في الفروع وعليهما يخرج النماء . وذكر جماعة إن اتصل القبض . قوله ( ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب ) . يعني إذا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض وهذا المذهب بشرطه الآتي وعليه الأصحاب وقطعوا به . وقال في الترغيب والبلغة والتلخيص وفي صحة قبضه بدون إذنه روايتان والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة والتخلية إذن . وظاهر كلام القاضي اعتبار اللفظ فيه . قال الحارثي وعنه يصح القبض بغير إذنه . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه ) . هذا إحدى الروايات اختاره القاضي وأبو الخطاب والسامري . وجزم به في البلغة والتلخيص وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . قال بن منجا في شرحه هذا المذهب . وعنه ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد وهو المذهب . قال الشارح هذا الصحيح إن شاء الله تعالى . وقدمه في المحرر والفروع والفائق والنظم وبن رزين في شرحه . قال في الرعايتين وهو أولى وكذا قال الحارثي . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وعنه لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا ويمضي زمن يتأتى قبضه فيه .