تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
قال بن منجا في شرحه هذا أصح وقدمه في المحرر والخلاصة والنظم والحارثي والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير . قال في الكبرى تلزم الهبة وتملك بالقبض إن اعتبر وهو المذهب عند بن أبي موسى وغيره . وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة . قال الشارح وعلى قياسه المعدود والمذروع . قال في الفروع وعنه تلزم في متميز بالعقد اختاره الأكثر . قال في الفائق والحارثي اختاره القاضي وأصحابه . قال بن عقيل هذا المذهب . قال الزركشي لا يفتقر المعين إلى القبض عند القاضي وعامة أصحابه وقدمه في المغنى وبن رزين في شرحه . وأطلقهما في الكافي والشرح والتلخيص والهداية والمستوعب . وعنه لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض . تنبيهان أحدهما ظاهر كلام المصنف صحة الهبة بمجرد العقد وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وظاهر كلام الخرقي وطائفة أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا قال الخرقي ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال ويوزن إلا بقبضه . قال في الانتصار في البيع بالصفة القبض ركن في غير المتعين لا يلزم العقد بدونه نقله الزركشي وصححه الحارثي . ويأتي كلام بن عقيل قريبا . الثانية قوله ( في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض ) محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن .