تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
جزم به في الخلاصة واختاره القاضي أيضا . وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه . وقيل يعتبر مضى الزمن دون إذنه . وأطلق الأولى والثالثة في الهداية والمذهب والمستوعب . وأطلق الثانية والثالثة في الكافي . تنبيه الاستثناء الثاني في كلام المصنف من قوله وتلزم بالقبض لا من قوله ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب . فائدتان إحداهما صفة القبض هنا كقبض المبيع . وعلى القول بأنه لا بد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها فإن كان منقولا فبمضي مدة نقله فيها . وإن كان مكيلا أو موزونا فبمضي مدة يمكن اكتياله واتزانه فيها . وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية . وإن كان غائبا لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها . ذكر معنى ذلك في الشرح وغيره في باب الرهن وكذا حكم قبض الرهن . الثانية له أن يرجع في الإذن قبل القبض وله أن يرجع في نفس الهبة قبل القبض على الصحيح من المذهب فيهما . وقيل لا يصح الرجوع فيهما . قوله ( وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع ) .