تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم . واختاره صاحب التلخيص وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال القاضي في المجرد يبطل عقد الهبة . جزم به في الفصول وقدمه في المغنى والشرح والنظم والفائق . قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة وهو المنصوص في رواية بن منصور واختيار بن أبي موسى . وقاله القاضي وبن عقيل في الهبة في الصحة . وأما في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة بالخيار لشبهها بالوصية انتهى . فائدة لو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها لزم حكمها وكانت للموهوب له لأن قبض الرسول والوكيل كقبضه . وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسه ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له بطلت وكانت للواهب ولورثته لعدم القبض . وكذلك الحكم في الهدية نص على ذلك . تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله ( قام وارثه مقامه ) أن إذن الواهب يبطل بموته وهو صحيح وكذلك يبطل إذنه بموت المتهب . فوائد الأولى لو مات المتهب قبل قبوله بطل العقد على الصحيح من المذهب وقيل لا يبطل .