تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وقيل إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه . قال في القواعد ولو فتح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة فهل يجوز بناؤها فيه طريقان . أحدهما المنع منه مطلقا . والثاني بناؤه على الخلاف . فائدتان . إحداهما حكم المهدوم ظلما حكم المهدوم بنفسه على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر . وقيل يعاد المهدوم ظلما قال في الفروع وهو أولى . الثانية قوله ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم . يعني يجب المنع من ذلك كله . ويمنعون أيضا من إظهار عيد وصليب ورفع صوت على ميت . قال الشيخ تقي الدين ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان . واختاره بن الصيرفي ونقله عن القاضي . قال في القواعد الأصولية وقد يكون هذا مبنيا على تكليفهم قال والأظهر يمنعون مطلقا وإن قلنا بعدم تكليفهم انتهى . قلت هذا مما يقطع به لأن المنع من إظهار ذلك فقط . وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أول كتاب الصيام بعد قوله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر . قال في الفروع وإن أظهروا بيع مأكول في رمضان منعوا ذكره القاضي . ولا يجوز أن يتعلموا الرمي وظاهره لا في غير سوقنا إن اعتقدوا حله .