تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
قلت لو أمكن الاستيفاء بوكيل منع من الإقامة . وإن كان دينه مؤجلا لم يمكن من الإقامة ويوكل من يستوفيه . قلت فينبغي أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل . فائدة قوله وعنه إن مرض لم يخرج حتى يبرأ . يعني يجوز إقامته حتى يبرأ وهذا بلا نزاع . ويأتي كلامه في الرعاية وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه . قوله ( وإن مات دفن به ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم . وفيه وجه لا يدفن به . وقال في الرعاية قلت إن شق نقل المريض والميت جاز إبقاء المريض ودفن الميت وإلا فلا . قوله ( وهل لهم دخول المساجد ) . يعني مساجد الحل بإذن مسلم على روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب . إحداهما ليس لهم دخولها مطلقا وهو المذهب جزم به في المنور ونظم نهاية بن رزين وقدمه في الفروع والمحرر وإدراك الغاية . قال في الرعاية المنع مطلقا أظهر . والرواية الثانية يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه ذكره المصنف في المغني والمذهب .