تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والكافي والمغني والبلغة والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والمذهب الأحمد . أحدهما لا يمنعون قال ابن عبدوس في تذكرته ولا يعلون على جار مسلم وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . والوجه الثاني يمنعون جزم به في المنور ونهاية بن رزين ونظمها . قوله ( وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل يجب نقضها وهو احتمال في المغني وغيره . ولو انهدمت هذه الدار أو هدمت لم تعد عالية على الصحيح من المذهب وقيل بلى . فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو بنى مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم . قوله ( ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ) . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا . واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحا على أنها لنا . فائدة في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان وهما في الترغيب إن لم يقر به أخذ بجزية وإلا لم يلزم . قال الشيخ تقي الدين وبقاؤه ليس تمليكا فيأخذه لمصلحة . وأطلق الخلاف في المغني والشرح والفروع . أحدهما لا يلزم وهو المذهب صححه في النظم وقدمه في الكافي وإليه مال في المغني والشرح .