تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ويمنعون أيضا من إظهار الخمر والخنزير فإن أظهروهما أتلفناهما وإلا فلا نص عليه . ويمنعون أيضا من شراء المصحف . وقال في المغني والشرح والرعاية وغيرهم وكتاب حديث وفيه زاد في الرعاية وامتهان ذلك ولا يصحان أومأ إليهما أحمد رحمه الله . وقيل في الفقه والحديث وجهان . واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم . ويكره أن يشتروا ثوبا مطرزا بذكر الله أو كلامه . قال في الرعاية قلت ويحتمل التحريم والبطلان . ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . والمنصوص التحريم على ما يأتي قريبا والأول المذهب قدمه في الفروع وهو اختيار القاضي . قال في الرعاية وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل وجهين والكراهة أظهر انتهى . قوله ( ويمنعون من دخول الحرم ) . هذا المذهب نص عليه مطلقا وعليه الأصحاب ولو غير مكلف . وقيل لهم دخوله وأومأ إليه في رواية الأثرم ووجه في الفروع احتمالا بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم لظاهر الآية . وقيل يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة . وقال ابن الجوزي يمنعون من دخوله إلا لحاجة . قال ابن تميم في أواخر اجتناب النجاسة ليس للكافر دخول الحرمين لغير ضرورة وقطع به بن حامد .
الإنصاف — صفحة 239 | المرداوي / محمد حامد الفقي