والوجه الثاني يلزم واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز هدمها مع عدم الضرر علينا .
وقيل يمنع من هدمها .
قال في الرعاية الكبرى وهو أشهر قال في الفروع كذا قال .
قوله ( ولا يمنعون من رم شعثها ) .
هذا المذهب جزم به في الهداية وإدراك الغاية وتجريد العناية والكافي وقال رواية واحدة .
وقال في الرعايتين هذا أصح وقدمه في الفروع والمحرر والنظم وغيرهم .
وعنه المنع من ذلك اختاره الأكثر .
قال ابن هبيرة كمنع الزيادة .
قال في المحرر ونصرها القاضي في خلافه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والحاويين .
قوله ( وفي بناء ما استهدم منها ولو كلها روايتان ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والرعايتين والحاويين والقواعد الفقهية .
إحداهما المنع من ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والكافي والنظم وإليه ميله في المغني والشرح ونصره القاضي في خلافه .
قال ابن هبيرة اختاره الأكثر .
قال ناظم المفردات ويمنع من بنائها إذا انهدمت وهو من المفردات .
والرواية الثانية يجوز ذلك قال في الخلاصة ويبنون ما استهدم على الأصح وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء .
الإنصاف — صفحة 237
مساهمون: المرداوي
ص٢٣٧