تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
والوجه الثاني يلزم واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز هدمها مع عدم الضرر علينا . وقيل يمنع من هدمها . قال في الرعاية الكبرى وهو أشهر قال في الفروع كذا قال . قوله ( ولا يمنعون من رم شعثها ) . هذا المذهب جزم به في الهداية وإدراك الغاية وتجريد العناية والكافي وقال رواية واحدة . وقال في الرعايتين هذا أصح وقدمه في الفروع والمحرر والنظم وغيرهم . وعنه المنع من ذلك اختاره الأكثر . قال ابن هبيرة كمنع الزيادة . قال في المحرر ونصرها القاضي في خلافه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والحاويين . قوله ( وفي بناء ما استهدم منها ولو كلها روايتان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والرعايتين والحاويين والقواعد الفقهية . إحداهما المنع من ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والكافي والنظم وإليه ميله في المغني والشرح ونصره القاضي في خلافه . قال ابن هبيرة اختاره الأكثر . قال ناظم المفردات ويمنع من بنائها إذا انهدمت وهو من المفردات . والرواية الثانية يجوز ذلك قال في الخلاصة ويبنون ما استهدم على الأصح وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء .