تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر الوجيز وغيره . وهو احتمال في المغنى . والوجه الثاني يجوز أن يشهد فيكون شاهد فرع وهو الصحيح . وقدمه في المغنى والكافي والشرح والرعايتين والمحرر والحاوي الصغير والنظم . وأطلقهما في الفروع . قوله ( فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا ) . قال المصنف في المغنى والشرح والفروع وغيرهم الأشبه أنه يجوز إن قال اشهد أني أشهد على فلان بكذا وقالوا ولو قال اشهد على شهادتي بكذا صح . وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما . فائدة قال في الفروع ويؤديها الفرع بصفة تحمله ذكره جماعة . قال في المنتخب وغيره وإن لم يؤدها بصفة ما تحملها لم يحكم بها . وقال في الترغيب ينبغي ذلك . وقال في الكافي ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا أو أشهدني على شهادته . وإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزى الحق إلى سببه ذكره . وقال في المستوعب في الصورتين الأخيرتين فيقول أشهد على شهادة فلان عند الحاكم بكذا أو يقول أشهد على شهادته بكذا وأنه عزاه إلى
الإنصاف — صفحة 91 | المرداوي / محمد حامد الفقي