تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وعنه يكفي شاهدان يشهدان على كل واحد منها . وهو تخريج في المحرر وغيره . وقطع به بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو ظاهر ما ذكره في المغنى والكافي عن بن بطة . وعنه يكفي شهادة رجل على اثنين . ذكره القاضي وغيره لأنه خبر . وذكر الخلال جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة . وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين قال يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا . فائدة يجوز أن يتحمل فرع على أصل . وهل يتحمل فرع على فرع . تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي . قوله ( ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع ) . ومفهومه أن لهن مدخلا في شهادة الأصل . وأعلم أن في المسألة روايات . إحداهن صريح المصنف ومفهومه وهو أنه لا مدخل لهن في شهادة الفرع ولهن مدخل في شهادة الأصل . قال في المحرر والحاوي وهو الأصح . قال الزركشي هذا الأشهر . وجزم به في الوجيز وغيره . وهي طريقته في الكافي وغيره . وقال في الترغيب وغيره المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل .
الإنصاف — صفحة 94 | المرداوي / محمد حامد الفقي