تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة . تنبيه قوله ( تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه . وهذا المذهب بلا ريب . وقاله جماهير الأصحاب وقطعوا به . وقال في الرعاية تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال ويثبت بشاهد وامرأتين ولا تقبل في حق خالص لله تعالى . وفي القود وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية بالنظر والنسب والعتق والكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا ولا يقصد به المال غالبا روايتان . ونص الإمام أحمد رحمه الله على قبوله في الطلاق . وقيل تقبل في غير حد وقود نص عليه . وقيل تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه انتهى . وهذا الأخير ميل المصنف إليه . قوله ( ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت ) . بلا نزاع فيه أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره .