باب الشهادة على الشهادة
والرجوع عن الشهادة .
تنبيه قوله ( تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه .
وهذا المذهب بلا ريب .
وقاله جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الرعاية تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال ويثبت بشاهد وامرأتين ولا تقبل في حق خالص لله تعالى .
وفي القود وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية بالنظر والنسب والعتق والكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا ولا يقصد به المال غالبا روايتان .
ونص الإمام أحمد رحمه الله على قبوله في الطلاق .
وقيل تقبل في غير حد وقود نص عليه .
وقيل تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه انتهى .
وهذا الأخير ميل المصنف إليه .
قوله ( ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت ) .
بلا نزاع فيه أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
الإنصاف — صفحة 89
مساهمون: المرداوي
ص٨٩