تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
واختاره أيضا القاضي وابن البنا قاله الزركشي . قال في الرعاية وهو أشهر . وصححه في التصحيح وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والوجه الثاني لا يجوز أن يشهد إلا أن يسترعيه . نصره القاضي وغيره . بناء منهم على أن اعتبار الاسترعاء على ما تقدم . قوله ( وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ) . هذا المذهب . قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الناس على هذا . قال الزركشي هذا المذهب المنصوص . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . واختاره بن عبدوس وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب . وقال أبو عبد الله بن بطة لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع . وحكاه في الخلاصة رواية .