تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . قال ابن منجا هذا المذهب . وقيل لا يقبل إلا بعد موتهم . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره . وقيل تقبل في غيبة فوق يوم . ذكره القاضي في موضع . وتقدم نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي . فعلى المذهب يلتحق بالمرض والغيبة الخوف من سلطان أو غيره . قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم . زاد بن منجا في شرحه والحبس . وقال ابن عبد القوي وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر . قوله ( ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . ونص عليه في رواية بن الحكم وغيره . وذكر بن عقيل وغيره رواية يجوز أن يشهد سواء استرعاه أو لا . وقدمه في التبصرة . وخرج بن عقيل في الفصول هذه المسألة على شهادة المستخفي . تنبيه مفهوم قوله إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أنه لو استرعاه غيره لا يجوز أن يشهد .