وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
قال ابن منجا هذا المذهب .
وقيل لا يقبل إلا بعد موتهم .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره .
وقيل تقبل في غيبة فوق يوم .
ذكره القاضي في موضع .
وتقدم نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي .
فعلى المذهب يلتحق بالمرض والغيبة الخوف من سلطان أو غيره .
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
زاد بن منجا في شرحه والحبس .
وقال ابن عبد القوي وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر .
قوله ( ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
ونص عليه في رواية بن الحكم وغيره .
وذكر بن عقيل وغيره رواية يجوز أن يشهد سواء استرعاه أو لا .
وقدمه في التبصرة .
وخرج بن عقيل في الفصول هذه المسألة على شهادة المستخفي .
تنبيه مفهوم قوله إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أنه لو استرعاه غيره لا يجوز أن يشهد .
الإنصاف — صفحة 90
مساهمون: المرداوي
ص٩٠