تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الثالثة لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في منتخب الشيرازي . قطع الشارح بقبولها فيهما . وقطع الناظم بقبولها في الثانية . وفي المغنى في الثانية وجهان قاله في الفروع . قلت قطع في المغنى بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل . قوله ( ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين ) . وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي في التعليق وأبو الخطاب والشريف في رؤوس المسائل وابن هبيرة وغيرهم وقطعوا به . قال في الفروع نقله الجماعة واختاره الأكثر . قال الزركشي هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين انتهى . وصححه الناظم وابن منجي في شرحه وإدراك الغاية وغيرهم . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الكافي والشرح والفروع وغيرهم .

والرواية الثانية تقبل .

قال بعض الأصحاب والقبول ليس بمنصوص ولا اختاره أحد من الأصحاب . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .