تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

باب موانع الشهادة

قوله ( ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا ولد لوالده وإن علا في أصح الروايات ) . وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات وهذا المذهب وعليه الأصحاب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي لا شك أن هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم . وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعا نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف . قاله في المغنى والقاضي وأصحابه والفروع وغيرهم . وعنه تقبل ما لم يجر نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غنى . قال في المغنى والشرح كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه . وأطلق رواية القبول في الكافي فقال وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآيات والأخبار انتهى . وعنه تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده . تنبيه قال القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب والزركشي وغيرهم تقبل شهادته لوالده وولده من زنى أو رضاع . وفي المبهج والواضح رواية لا تقبل ونقله حنبل .
الإنصاف — صفحة 66 | المرداوي / محمد حامد الفقي