تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
باب شروط من تقبل شهادته قوله ( وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان ) . هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية والمذهب والقواعد الأصولية وغيرهم لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين . قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب متقدمهم ومتأخرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه تقبل ممن هو في حال العدالة فتصح من مميز . ونقل بن هانئ بن عشر . واستثنى بن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص . وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها . ذكرها أبو الخطاب وغيره . وقدمه في الخلاصة . وعنه تقبل في الجراح والقتل . ذكرها في الواضح والمستوعب . قال القاضي وجماعة من الأصحاب يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم . وقيل تقبل شهادتهم على مثلهم .