قوله ( وإن قال له على أكثر من مال فلان قيل له فسره فإن فسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قل ) .
بلا نزاع وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله ذكر قدره أو لم يذكره .
هذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
قال في الكافي والمغنى والشرح هذا قول أصحابنا .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال ولو بحبة بر .
قال في الكافي والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم .
قال الناظم ورد المصنف قول الأصحاب .
وقيل يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط .
قوله ( وإن ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر من مالك وقال أردت التّهزّى لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين ) .
وهو المذهب .
الإنصاف — صفحة 220
مساهمون: المرداوي
ص٢٢٠