تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
قوله ( وإن قال له على أكثر من مال فلان قيل له فسره فإن فسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قل ) . بلا نزاع وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله ذكر قدره أو لم يذكره . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الكافي والمغنى والشرح هذا قول أصحابنا . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم . وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال ولو بحبة بر . قال في الكافي والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم . قال الناظم ورد المصنف قول الأصحاب . وقيل يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط . قوله ( وإن ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر من مالك وقال أردت التّهزّى لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين ) . وهو المذهب .
الإنصاف — صفحة 220 | المرداوي / محمد حامد الفقي