تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ويحتمل أن يلزمه عشرة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ذكرها في الفروع وغيره . وذكره في المحرر وغيره قولا . وقدمه في الرعايتين والحاوي . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن قياس هذا القول يلزمه أحد عشر لأنه واحد وعشرة والعطف يقتضي التغاير انتهى . وقيل يلزمه ثمانية . جزم به بن شهاب . وقال لأن معناه ما بعد الواحد . قال الأزجي كالبيع . وأطلقهن في الشرح والتلخيص . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد . فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما . وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم وننزله على أقل محتملاته . والأصحاب قالوا يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد . وطريق ذلك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة وتضربها في نصف العشرة وهو خمسة فما بلغ فهو الجواب . وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل على القول بتسعة أن يلزمه خمسة وأربعون وعلى الثانية أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر .