تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ولكن المصنف تابع المغنى واقتصر على خمسة وخمسين . والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى . فوائد الأولى . لو قال له على ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة . على الأصح من المذهب . نصره القاضي وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . وقيل يلزمه عشرة . قدمه في الرعايتين والحاوي . وقيل ثمانية كالمسألة التي قبلها سواء عند الأصحاب . وأطلقهن شارح الوجيز . وقيل فيها روايتان وهما لزوم تسعة وعشرة . وقال في الفروع ويتوجه هنا يلزمه ثمانية . قال في النكت والأولى أن يقال فيها ما قطع به في الكافي وهو ثمانية . لأنه المفهوم من هذا اللفظ . وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها . فكأنه قال ما بين كذا وبين كذا ولو كانت هنا إلى لانتهاء الغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب . قال أبو الخطاب وهو الأشبه عندي انتهى . فتلخص طريقان . أحدهما أنها كالتي قبلها .