تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وقيل له تفسيره بغيره . وقيل فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى . قوله ( وإن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم . وصححه الشارح وغيره . وهو من مفردات المذهب ويحتمل على قول التميمي أنه يرجع في تفسير الألف إليه . قال في الهداية والمذهب احتمل على قول التميمي أن يلزمه خمسون درهما ويرجع في تفسير الألف إليه . واحتمل أن يكون الجميع دراهم . زاد في الهداية فقال لأنه ذكر الدراهم للإيجاب ولم يذكره للتفسير . وذكر الدرهم بعد الخمسين للتفسير ولهذا لا يجب له زيادة على ألف وخمسين . ووجب بقوله درهم زيادة على الألف انتهى . قال في المحرر بعد ذكر المسائل كلها وقال التميمي يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة انتهى . قوله ( وإن قال له على ألف إلا درهما فالجميع دراهم ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .