تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وقيل يرجع في تفسيرها إليه . والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها . وقال الأزجي إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان . أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم . والثاني يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف . قال وكذا قوله درهم إلا ألف فيقال له فسر بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بينا . وكذا الألف إلا خمسمائة يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى . فائدة . لو قال له اثنى عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار فواحد واثنى عشر درهما وإن نصبه نحوي فمعناه إلا اثنى عشر دراهم ودنانير . ذكره المصنف في فتاويه . قوله ( وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه ) . وكذا قوله هو لي وله . وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا . قلت لو قيل هو بينهما نصفان كان له وجه .