قلت ظاهر كلام الأصحاب يقبل تفسيره بذلك .
قوله ( وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه ) .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب في غير المكيل والموزون .
وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف إليه .
فلا يصح البيع به .
وقيل يرجع في تفسيره إليه مع العطف .
ذكره في الفروع .
وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب .
وقال مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم .
قال في الفروع كذا قال .
فائدة .
مثل ذلك في الحكم له على درهم ونصف .
على الصحيح من المذهب .
وقال في الرعاية لو قال له علي درهم ونصف فهو من درهم
الإنصاف — صفحة 216
مساهمون: المرداوي
ص٢١٦