تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
قلت ظاهر كلام الأصحاب يقبل تفسيره بذلك . قوله ( وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وهو من مفردات المذهب في غير المكيل والموزون . وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف إليه . فلا يصح البيع به . وقيل يرجع في تفسيره إليه مع العطف . ذكره في الفروع . وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب . وقال مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم . قال في الفروع كذا قال . فائدة . مثل ذلك في الحكم له على درهم ونصف . على الصحيح من المذهب . وقال في الرعاية لو قال له علي درهم ونصف فهو من درهم