تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
فائدة . لو قال ذلك ووقف عليه فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض . جزم به في الفروع . وقال المصنف يقبل تفسيره ببعض درهم . وعند القاضي يلزمه درهم . وقال في النكت ويتوجه موافقة الأول في العالم بالعربية وموافقة الثاني في الجاهل بها . قوله ( وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر . وقال في الفروع ويتوجه في عربي يلزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عدد يميزه . وعلى هذا القياس في جاهل العرف . قوله ( وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد يلزمه درهم ) . كما اختاره في الرفع . وهو المذهب هنا أيضا . اختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور وغيره . وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 214 | المرداوي / محمد حامد الفقي