فائدة .
لو قال ذلك ووقف عليه فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض .
جزم به في الفروع .
وقال المصنف يقبل تفسيره ببعض درهم .
وعند القاضي يلزمه درهم .
وقال في النكت ويتوجه موافقة الأول في العالم بالعربية وموافقة الثاني في الجاهل بها .
قوله ( وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم ) .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به الأكثر .
وقال في الفروع ويتوجه في عربي يلزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عدد يميزه .
وعلى هذا القياس في جاهل العرف .
قوله ( وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد يلزمه درهم ) .
كما اختاره في الرفع .
وهو المذهب هنا أيضا .
اختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المنور وغيره .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 214
مساهمون: المرداوي
ص٢١٤