وقال جماعة من الأصحاب يشهد بالاستفاضة في دوام النكاح لا في عقده منهم بن عبدوس في تذكرته .
قوله ( ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله وهو المذهب ) .
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وقال القاضي تسمع من عدلين وقيل تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده .
فائدتان
إحداهما يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال شهدت بها ففرع .
وقال في المغنى شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الاستفاضة .
وقال في الترغيب ليس فيها فرع .
وقال القاضي في التعليق وغيره الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال تحصل بالنساء والعبيد .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف .
وذكر بن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو
الإنصاف — صفحة 13
مساهمون: المرداوي
ص١٣