وعنه المنع من الشهادة بالتعريف .
وحملها القاضي على الاستحباب .
وأطلقهما في النظم .
والمرأة كالرجل على الصحيح من المذهب .
وعنه إن عرفها كنفسه شهد وإلا فلا .
وعنه أو نظر إليها شهد .
ونقل حنبل لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها .
قال المصنف والشارح وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها .
وعلل رواية حنبل بأنه أملك بعصمتها وقطع به في المبهج للخبر .
وعلله بعضهم بأن النظر حقه .
قال في الفروع وهو سهو .
وتقدم هذا أيضا في باب طريق الحكم وصفته عند التعريف وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع .
قوله ( والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق والعتاق ونحوه ) .
وكذا حكم الحاكم فيلزم الشاهد الشهادة مما سمع لا بأنه عليه وهذا المذهب .
وعنه لا يلزمه فيخير .
ويأتي تتمة ذلك مستوفى عند قوله وتجوز شهادة المستخفي .
فائدة لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل .
ولو أن الشاهدين من أهل الجمعة فشهدا على الخطيب أنه قال أو فعل
الإنصاف — صفحة 10
مساهمون: المرداوي
ص١٠